ميرزا حسين النوري الطبرسي
38
مستدرك الوسائل
47 - ( باب حكم من اشترى أمة ، فأعتقها وتزوجها وأولدها ، ومات ولم يخلف شيئا ) ( 17466 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو ( 1 ) أعتقها ، ثم قام عليه البائع ( في حال العتق ) ( 2 ) بالثمن ، فلم يجد عنده شيئا ، فقال : " إن كان يوم أعتق ( العبد أو أعتق ) ( 3 ) الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما ، مليا بالثمن ، فالعتق جائز ، وإن كان فقيرا لا مال له ، فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما " . 48 - ( باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها ، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه ) ( 17467 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه شيئا ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا بولد لا ( يلحق به ) ( 1 ) " .
--> الباب 47 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 306 ح 1150 . ( 1 ) في المصدر : و . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في المصدر : أو أولد . الباب 48 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 . ( 1 ) في المصدر : ميراث له .